المحقق الحلي

25

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وبنزح عشرة للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال ، وبنزح ثلاث : لموت الحية والفأرة . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام ، وفي ماء المطر وفيه البول

--> ( 1 ) في المعتبر ص 16 : « المراد بشبه الكلب الخنزير والغزال ، وروي الثعلب » وانظر المسالك 1 / 2 . ( 2 ) انظر المعتبر ص 16 . ( 3 ) انظر المعتبر ص 15 . ( 4 ) في المعتبر ص 15 : « تفسّخت : تقطّعت وتفرّقت » وأشار بأو إلى مغايرة التفسّخ للانتفاخ تغليطا لمن جعل الانتفاخ حدّا للتفسّخ كما في ص 18 من المعتبر . ( 5 ) الجواهر 1 / 250 وفي المعتبر ص 17 : « لا يتعلق الحكم إلّا مع -